والعجب من الشهيد في دعواه عدم معرفة الخلاف، مع صدوره صريحا عن العلامة وولده في كتبهما المعروفة المشهورة المتداولة، قال في الدروس تفريعا على الرواية: ويمكن اعتبار المختلط بذلك، إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك (1).
واستضعف هذا الاحتمال في المسالك والروضة بأن المختلط يعلم أن فيه ميتا يقينا مع كونه محصورا، فاجتناب الجميع متعين، بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه، مع وجود الفارق (2).
وفيه نظر، لظهور الخبر في تلازم علامتي الحل والحرمة للمذكى والميتة، من دون أن يكون لخصوص مورد السؤال فيه في ذلك مدخلية، فلا شبهة فيما ذكره، لكن يأتي عليه ما قرره.
ثم على المختار لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة، لإمكان كونه من حيوانات متعددة. ولو فرض العلم بكونه متحدا جاز اختلاف حكمه، بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية.
ولا فرق على القولين بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا وعدمه، لأن النحر والذبح بمجردهما لا يستلزمان الحل، لجواز تخلف بعض الشروط. وكذا لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده، لجواز كونه استعصى فذكي كيف اتفق، حيث يجوز في حقه ذلك.
وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه.
واعلم أن مفروض المسألة وموردها إنما هو وجدان اللحم المشتبه ذكاته في موضع لم يحكم بها شرعا، ولو وجد في موضع يحكم بها فيه