من المتأخرين، وادعى الثالث تواتر الأخبار بتحريم استعماله (1). وهي الحجة المنجبرة بالشهرة العظيمة; مضافا إلى الخبرين المانعين عن استعماله في الجملة:
في أحدهما: إنا نعمل شعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه، فقال: لا ينبغي له أن يصلي فيه وفي يده شئ منه، وقال: خذوه فاغسلوه فما له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه (2).
وفي الثاني: عن شعر الخنزير يعمل به، قال: خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة ليلة باردة، فان جمد فلا تعمل به، وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة (3).
وحيث ثبت منهما المنع في الجملة ثبت المنع مطلقا، إلا عند الضرورة، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة، إذ كل من قال بالمنع عن استعماله قال به كذلك إلا في الضرورة، وكل من قال بجوازه قال به مطلقا من دون استثناء صورة أصلا، إما بناء على عدم نجاسته كما عليه المرتضى (4) أو بناء على عدم دليل على المنع عن الاستعمال أصلا كما عليه الفاضل في المختلف (5).
والقول بالمنع في صورة الدسم خاصة كما هي مورد الخبرين والجواز في غيرها مطلقا ولو اختيارا لم يوجد به قائل أصلا.
وصورة الجواز في الخبرين وإن كانت مطلقة يعم حالتي الاختيار