بقاء شئ من أعيان الدهن، فلا يجوز تحت الظلال.
وجوز الشيخ في النهاية (1) عمل جلد الميتة دلوا يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب، وإن كان تجنبه أفضل، وابن البراج (2) قال: الأحوط تركه، وابن حمزة (3) أطلق المنع من استعمال جلود الميتة، والصدوق (4) قال: لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء، وحرم الفاضل (5) ذلك كله.
وإذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحل أكله.
وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قولان، فالجواز قول النهاية (6)، لصحيحة الحلبي (7) عن الصادق عليه السلام، والمنع ظاهر القاضي (8) وفتوى ابن إدريس (9).
وقال الفاضل (10): هذا ليس ببيع حقيقة، وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه. ويشكل بأن ماله محترم إذا كان ذميا إلا على الوجه الشرعي، ومن ثم حرم الربا معه.
وقال المحقق (11): ربما كان حسنا إذا قصد بيع الذكي حسب، وتبعه