الأول (1) وفي الأولين خاصة كما في الثاني (2). وهما حجة اخرى مستقلة على تحريم هذه الثلاثة موجبة لتحريم ما عداها بمعونة عدم القائل بالفرق بين الطائفة.
هذا، مع انجبار تلك النصوص بالاتفاق في الجملة، لتضمنها تحريم الأمور المجمع عليها. فتأمل.
مع أن أولها: مروي في الخصال (3) بسند صحيح على الظاهر، والثاني:
مروي في المحاسن بسند موثق بإبراهيم بن عبد الحميد (4) ومع ذلك روى ابن أبي عمير عنه، والثالث: ليس في سنده سوى إسماعيل بن مرار (5) وقد ذكر له في الرجال ما ربما يستأنس به للاعتماد عليه.
هذا، مع اعتضادها بنصوص أخر في الكتب الأربعة وغيرها مروية قريبا من حد الاستفاضة، يظهر من مجموعها الحكم بالحرمة في جميع هذه الخمسة عشر.
فإذا المختار حرمتها أجمع، مع أنها أحوط.
واعلم أنه احترز بقوله: «من الذبيحة» عن نحو السمك والجراد، فلا يحرم منه شئ من المذكورات، للأصل، واختصاص النص والفتوى بحكم التبادر، بل والتصريح في جملة منهما بغيرهما. وإطلاقه كغيره من عبائر أكثر الأصحاب يشمل كبير الحيوان المذبوح كالجزور وصغيره كالعصفور.
وبالتعميم صرح جماعة ومنهم شيخنا في الروضة، إلا أنه قال بعده: