قدماء أصحابنا، بل مطلقا، كما يظهر من صريح اللمعة (1) وظاهر الدروس، حيث نسب الرواية الثانية إلى الندرة (2) وهو ظاهر في الشهرة المطلقة، بل لعله ظاهر في دعوى الإجماع عليه، وبه صرح في الخلاف (3) وربما يظهر من الغنية (4) بل حكي عنه صريحا. وهو حجة اخرى في المسألة.
(والأشبه) عند الماتن هاهنا وفي الشرائع (5) والفاضل في جملة من كتبه (6) والفاضل المقداد في التنقيح (7) والصيمري في شرح الشرائع (8) (التحريم) وفاقا للديلمي (9) والحلي (10) نافيا الخلاف فيه بين المحصلين، لملاقاته الميتة بالرطوبة، وللخبر: ذلك الحرام محضا (11).
والأول مع أنه اجتهاد في مقابلة النص كلية كبراه في حيز المنع، إذ لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع، لمصير الأكثر إلى الخلاف، بل لا يكاد يوجد مخالف فيه في القدماء قبل الحلي عدا نادر، كما يظهر من تتبع الأقوال في كتب الاستدلال.
ومنه يظهر وجه القدح في نفيه الخلاف عما ذهب إليه بين المحصلين.
كيف لا! ولم يرد من معظمهم وأساطينهم كالشيخين (12) والكليني (13) والصدوق (14) وبني حمزة (15) وزهرة (16) والبراج (17) الفتوى إلا على التحليل،