مع احتمال الإجماع المركب، لاتفاق كل من حرم ما عداها في الظاهر على حرمتها، وعدم ذكر نقله الإجماع إياها لا ينافيه لكثير مما مر في دعوى الإجماعات المتقدمة في حرمة الخمسة.
ومن هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها وحرمة المشيمة، لأن الأصحاب. ما بين مصرح بحرمة الأربعة عشرة أشياء المذكورة في العبارة مع المشيمة، كما عليه الحلي (1) والقواعد (2) والدروس (3) واللمعة (4) والمهذب (5) ونسبه في الروضة (6) إلى جماعة ممن تأخر عن الحلي. ومفت بحرمتها خاصة من دون ذكر المثانة، كالشيخ في النهاية (7) وجملة ممن تبعه كالقاضي (8) وابن حمزة (9) بل نسبه في المختلف (10) والتحرير (11) إلى المشهور. ومفت بحرمة هذه الثلاثة مع الخمسة السابقة، كالماتن هنا فيما عدا المشيمة، وفي الشرائع (12) فيها أيضا، كالمسالك (13) وغيره. ومفت بحرمة هذه الثمانية مع الفرج، كالفاضل في الإرشاد (14) والمختلف (15) والتحرير (16).
نعم في المختلف عن الحلبي أنه كره المرارة (17). ولكنه شاذ، كقول الإسكافي بكراهتها وكراهة الطحال والمثانة والرحم والقضيب