(و) ربما يستشعر منه أن مطلق (الانتفاع بها محرم) كما هو المشهور بين الأصحاب بغير خلاف يعرف بينهم، إلا من الشيخ في النهاية (1) وتبعه جماعة، فجوزوا الاستسقاء بجلود الميتة لغير الوضوء والصلاة والشرب وإن كانت نجسة، ونحوهم الصدوق في المقنع، حيث جوز الاستسقاء بجلد الخنزير (2).
ولعلهما شاذان، كما يستفاد من الروضة (3) حيث صرف الإجماع المحكي في المنتهى على حرمة الميتة إلى كل من أكلها واستعمالها مطلقا.
ومع هذا محجوجان بما مر، مضافا إلى عموم الرواية الأولى وغيرها، كالصحيح: الميتة ينتفع منها بشئ، قال: لا الخبر (4) والخبرين.
في أحدهما: عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا، فكتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الخبر (5).
وفي الثاني: المروي عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الماشية يكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟
قال: لا، الخبر (6). وقريب منهما الموثقان.
في أحدهما: عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا، فقال:
لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة (7). فتدبر.