هذا، مع أن الشهرة على إرادة الحرمة متحققة، وهو يجعلها فيها وفي أوامرهم (عليهم السلام) للحرمة أو الوجوب قرينة، وبه صرح في مواضع عديدة.
وحيث ظهر دلالة النواهي المزبورة على الحرمة إما حقيقة كما نختاره أو مع القرينة كما لزمه ظهر الجواب عن العمومات الدالة على الإباحة، لأنها بتلك النواهي مخصصة.
(وهو) أي الجلال في المشهور بين الأصحاب (ما يأكل عذرة الإنسان محضا) للمرسل المنجبر بالعمل: في الشاة لا بأس بها إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها (1).
وفي آخر: في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن (2).
خلافا للمحكي عن المبسوط (3) فلم يعتبر التمحض، كما مر. وهو شاذ وإن كان لا بأس به، بناء على ما ذكره من الكراهة.
وللحلبي فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات (4). وهو كالأول شاذ مندفع بما مر من الخبر، ووجوب الاقتصار في الحكم بالتحريم على المجمع عليه، وهو ما تمحض عذرة الإنسان.
ثم إن النصوص والفتاوى المعتبرة خالية عن تعيين المدة التي تحصل فيها الجلل، وغايته ما يستفاد من المرسلة الأولى: اعتبار كون العذرة غذاءها، ومن الثانية: أن الخلط لا توجب الجلل، وكل منهما بالإضافة إليها مجملة.
وقدرها بعضهم: بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا.
وبعضهم: بيوم وليلة.