في أحدهما: البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله فهو حلال (1).
وفي الثاني: كل شئ لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو أنفحة فكل ذلك حلال طيب، الخبر (2).
ومفهومهما عدم حل بيض مالا يؤكل لحمه.
والمناقشة فيهما بقصور سندهما وضعف دلالتهما - فالأول: بأعمية البأس المفهوم فيه من الحرمة، والثاني: بكون المفهوم فيه مفهوم صفة، فلا يكونان بذلك حجة - مدفوعة مجملا بانجبارها بحذافيرها بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة، سيما بين متأخري الطائفة، مع أن البأس في الأول وإن كان أعم من الحرمة إلا أنها مرادة بقرينة ظاهر سياق السؤال والجواب في الرواية، سيما بعد ضم قوله: فهو حلال، فإنه جزاء الشرط أيضا، فيكون المفهوم مع عدم الشرط فيه بأس، وليس بحلال، فهو نص في المطلوب جدا.
وكون المفهوم في الثاني مفهوم صفة لعله محل مناقشة، بل الظاهر كونه مفهوم قيد، وهو عند الكل حجة. ويعضد ما ذكره الأصحاب من تبعية البيض واللبن للحيوان أنهما كالجزء منه في الحل والحرمة، وتتبع النصوص في الموارد الجزئية الحاكمة بالتبعية، مثل ما ورد في تحريم بيض الغراب والطاووس وحل بيض الدجاجة وحرمة لبن الحيوانات الجلالة وحل لبن الأتن (3) ونحوه مما لم يكن بهذه الصفة، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة، مضافا إلى بعض المؤيدات الأخر الآتي في بحث حرمة أكل بيض ما