الماء الطاهر (يوما وليلة) على الأظهر الأشهر في كل من الحكم بالحرمة وتقدير المدة.
خلافا لمن يأتي ذكره في الأول، وللمقنع في الثاني، فجعله يوما إلى الليل (1) لرواية ضعيفة السند، معارضة بمثلها، المقدر لها بالأول: عن السمك الجلال، فقال: ينتظر به يوما وليلة (2). والترجيح في جانبه للشهرة، واستصحاب الحرمة السابقة، الذي لا مخرج عنه إلا بالاستبراء في المدة المتيقنة، وليس إلا ما في العبارة.
ومنه يظهر الوجه في اعتبار طهارة العلف، كما في ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة، وصريح الآخرين.
واستشكله في القواعد (3). ولعله لذلك، ولأن النص خال عن اعتباره، بل عن اعتبار مطلق العلف، حيث عبر فيه عن الاستبراء ب «يربط» وينتظر، الأعم منه ومن عدمه.
ولهذا احتمل المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد الاكتفاء في الاستبراء بإمساكه عن الجلل وغيره (4).
وفيه نظر، لورود الأمر بالربط والانتظار مورد الأغلب وهو العلف بشئ غير ما حصل به الجلل، فكأن الأمر بهما توجه إليه.
وكيف كان فالاستشكال في محله. وإن كان عدم اعتبار طهارة العلف بالفعل أوجه، لإطلاق الأمر به في النص، وإن ضعفه في المسالك، قائلا: إن إطلاق الطاهر يقتضي الطهارة بالفعل (5). وهو حسن لو وجد لفظة «الظاهر»