وهو أنه بالقياس إلى ذلك الشئ المفروض مشروط، وإن كانا ينعكسان بالقياس إلى شئ ثالث.
وأما المشروط هنا، فهو المقيد في تلك المسألة بعينه، ولكن لما كان عند المشهور يرجع القيد في هذه المسألة إلى الوجوب (1)، عبر عنه ب " المشروط " أخذا عن القضية الشرطية المستعملة في العلوم الأدبية وفي الميزان.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المشهور إلى عصر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) كانوا على تصحيح هذا التقسيم (2)، وهو المعروف عن العامة أيضا (3)، ولكنه (قدس سره) استشكل عليهم: بأن هذا غير موافق للعقل والدليل اللبي، وإن كان مقتضى القواعد الأدبية رجوع الشرط والقيد إلى الهيئة، إلا أن العدول عنها واجب بحكم العقل (4).
فالبحث في هذه المسألة يقع في جهات:
الجهة الأولى مقتضى القواعد الأدبية حول القضية الشرطية ومحتملات المسألة لا شبهة أنه في القضايا الإخبارية، تكون القيود راجعة إلى مفاد هيئة الجملة، فقولنا: " زيد كاتب في السوق " تكون فيه احتمالات ثلاثة:
أحدها: أن زيدا الموجود في السوق كاتب، فيكون القيد راجعا إلى عقد الوضع.