اللهم إلا أن يقال: بعدم فساد الإجارة من هذا الغرر ونحوه، فيكون في هذه الصورة الأخيرة ثمرة الموصلة، مترتبة، لثبوت الضمان.
الثمرة الرابعة:
قد اشتهر عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات (1)، فبناء على عموم الحكم لكل واجب غيري كفائي وغيره، يلزم حرمته هنا، بناء على الملازمة، وإلا فلا.
ولا يختص ذلك بالمطلقة، بل يحرم على الموصلة أيضا، كما لا يخفى.
والإشكال المبنوي في الكبرى الفقهية (2)، خارج عن التحصيل، لأن عدم ارتضاء بعض بالكبرى الكلية، لا يورث سقوط الثمرة، لما عرفت مرارا: من أن ملاك الثمرة كونها مترتبة على المسألة الأصولية ولو كان عند بعض، ولا يعتبر اتفاقهم عليه، كما لا يخفى. فبناء على مزاحمة صفة الوجوب للأجرة، يحرم ذلك، ولا تصح الإجارة.
وقريب من التوهم السابق توهم: أن المقدمات العبادية، يكون أخذ الأجرة عليها باطلا وحراما، لأجل عباديتها (3)، ضرورة أن استناد الحرمة إلى السببين، لا يورث سقوط الثمرة.
مع أن من الممكن دعوى عدم التمانع بين العبادة وأخذ الأجرة، بل التمانع بين الوجوب والإجارة، فلا تخلط، وكن على بصيرة من أمرك.
بل لنا دعوى: أن البطلان والحرمة يستندان إلى العلة الأعم، وهي الوجوب، لا الأخص، وهي العبادة، لعدم إمكان اعتبار التضاد بينها وبين الإجارة، بعد كون