وفي حديث (1) آخر (أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شئ) وعن العلل أيضا بالاسناد السابق (2) (عن علي عليه السلام قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في المسجد، حتى أتاه رجل به تأنيث، فسلم عليه فرد عليه السلام ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأرض يسترجع، ثم قال: مثل هؤلاء في أمتي أنه لم يكن مثل هؤلاء في أمة إلا عذبت قبل الساعة) وفي (3) خبر الحرزمي المروي في أصل أبي سعيد العصفري (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعنة الله ولعنة الملائكة على رجل تأنث، وامرأة تذكرت ورجل تحصر، ولا حصور بعد يحيى ورجل جلس على الطريق يستهزئ بابن السبيل) ولعل ما في السند والمتن من القصور منجبر بفتوى المشهور، ولا يخفى عليك أنه باختلاف الأحوال والمحال تختلف ملابس النساء والرجال، فقد يختلف حال العجم والعرب، وحال الفقراء وحال أرباب الرتب هذا.
وأما الخنثى المشكل ففي شرح الأستاذ أنه يجب عليها ترك الزينتين ولها العمل بما جاز لكل من النوعين وهو جيد، أما الثاني فواضح، وأما الأول فللقطع بكونه مكلفا بأحد الأمرين، ولا يتم العلم بامتثاله إلا باجتناب الزينتين والله أعلم.
(الخامس) مما يحرم التكسب به (ما يجب على الانسان فعله) عينيا كان كالصلاة والصوم أو كفائيا (كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم) بلا خلاف معتد به أجده فيه، وفي المسالك أنه المشهور وعليه الفتوى، وفي المحكي عن مجمع البرهان كان دليله الاجماع، بل عن غيره أن