الاعتباري نحو المطلوب. وهذا الوجه هو الموافق لظاهر الأسلوب، والمساعد على البرهان الماضي تفصيله (1).
إن قلت: بناء عليه يلزم الاختلاف بين مرحلتي الثبوت والإثبات، فإنه في مرحلة الثبوت، يكون الطلب قبل المجئ فعليا، وفي مرحلة الإثبات، يكون الهيئة غير مفيدة للطلب النفساني، وإذن لا بد من صرف الظاهر إلى ما هو المعلوم ثبوتا، لأن الإثبات تابع الثبوت بعد معلوميته بالدليل الخارج.
قلت: نعم، ولكن لا يلزم ذاك وذلك، لأن الاطلاع على إرادة المولى من الخارج، وإن كان يستلزم الإطاعة حسب حكم العقل، لعدم الخصوصية للألفاظ والإظهار بطريق الاستعمال، ولكن إذا كان المولى بصدد جعل الحكم على وجه لا يورث المشقة، ولا يولد الصعوبة على المكلفين، أو احتملنا ذلك، فله أن يأتي لإفادة مرامه بالقضية الشرطية، حتى يظهر أن العباد في سعة من تحصيل المقدمات.
وتوهم: أنه لا يختلف الحال بين كون الوجوب فعليا، والقيد مفروض الوجود، وبين كونه غير فعلي، فاسد جدا، ضرورة أن الطلب الفعلي باعث نحو المقدمات، بناء على ثبوت الملازمة بحكم العقل، فإنه إذا كان الإكرام واجبا عند مجئ زيد، وكان مجئ زيد معلوما، وما هو مفروض الوجود معلوما تحققه، يجب على العبد تحصيل مقدمات الضيافة والإكرام، بخلاف الطلب الانشائي وما بحكمه، فإنه لا يجب عند الأكثر، وإن أوجبه شيخ المشايخ العلامة الحائري (رحمه الله) كما يأتي (2).
فإذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن الشرع كان في هذا الموقف، فاعتبر الاستعمال المعلق، وإن كان بحسب الواقع ليس تعليقا في الإرادة والطلب، ولا في