بعد أو بتحققها عادة وهذا بخلاف المسير والمقدمات الاخر (فالتحقيق) في الجواب ان يتمسك بذيل قاعدة أخرى مسلمة في محلها وهى قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وان نافاه خطابا وتوضيح الاستدلال بها بحيث يترتب عليها التفرقة بين المقدمات أيضا انما يكون ببيان أمرين الأول ان هذه القاعدة انما هي في مورد يكون الفعل أو الترك فيه ممتنعا بالا إرادة والاختيار كالسقوط إلى الأرض لمن القى نفسه من شاهق فان ترك ذلك وإن كان ممتنعا بعد الالقاء الا ان هذا الامتناع منته إلى إرادة الالقاء والمخالف هنا أبو هاشم الذي تخيل عدم المنافاة خطابا أيضا وجماعة أخرى تخيلوا منافاته للعقاب أيضا (واما) فيما إذا كان الفعل ممتنعا لعدم تعلق الإرادة به فان الفعل الاختياري بما انه يحتاج في وجوده إلى تعلق الإرادة به فلا محالة يستحيل وجوده في الخارج عند عدم تعلق الإرادة به (فليس) ذلك موردا للقاعدة كما توهمه بعض المحققين فان الامتناع بعدم الإرادة لا ينافي الخطاب عند تمام العقلاء فكيف يختص القائل به بابى هاشم الذي لم يوافقه أحد في ذلك والحاصل ان كون الفعل ممتنعا في حد ذاته وإن كان امتناعه منتهيا إلى الاختيار لاربط له بالامتناع بالغير وهو عدم الإرادة ومحل الكلام انما هو الأول واما الثاني فعدم منافاته للخطاب قد تسالم عليه جميع العقلاء الثاني ان القدرة قد تكون شرطا عقليا للتكليف وغير دخيلة في ملاك الفعل أصلا فيكون اعتبارها في فعلية التكليف من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز وقد تكون شرطا شرعيا ودخيلة في ملاكه (وعلى الثاني) فاما أن يكون الشرط هي القدرة المطلقة أو القدرة الخاصة (وعلى الثاني) فاما أن تكون الخصوصية المأخوذة فيها هو حصولها بعد حصول مقدمة بخصوصها من مقدمات الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج فلا اثر للقدرة قبلها أو تكون الخصوصية هو حصول القدرة في زمان الواجب فقط فهذا شقوق أربعة (اما الشق الأول) وهو ما كان القدرة شرطا عقليا فقط فالحق فيه وجوب تحصيل المقدمات من أول أزمنة الامكان لتحصيل القدرة على الواحب ووجوب حفظها لواجدها لئلا يفوت الواجب والملاك في ظرفه إذا المفروض ان الملاك في ظرفه تام
(١٥٠)