(مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني (5) عن الوضوء (6) بل يجب قبله (7) أو بعده كسائر الأغسال
____________________
(1) بل شئ في سورها مطلقا كما مر في الحائض. (آل ياسين).
* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).
* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
(2) فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(3) لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).
(4) في الفرق إشكال. (الخوانساري).
المتوسطة. (الخوئي).
(7) على الأحوط. (الحكيم).
* بل سورها وأبعاضها كما مر. (البروجردي).
* بل سور العزائم وأبعاضها. (الإمام الخميني).
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال.
(الخوئي).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
(2) فيه تأمل، وكذا ما بعده. (الحكيم).
(3) لا يترك كما مر في الحيض. (الشيرازي).
(4) في الفرق إشكال. (الخوانساري).
المتوسطة. (الخوئي).
(7) على الأحوط. (الحكيم).