قلت أولا: إن المحرم هو دخول المسجد والمكث فيه، ومورد الإجارة هو الكنس، والكنس ليس مورد النهي وعلى هذا تقع صحيحة، ويحصل المحذور العقلي القابل للعلاج، فتأمل (1).
وثانيا: ما اشتهر من أن إجارة النفس وإيجارها من الإجارة المصطلحة (2)، ممنوع عندنا، بل حقيقة هذه الإجارة غير إجارة الأعيان، ولا يكون ثمرة العقد إلا اشتغال الذمة بالأداء، فلا يكون ثمن العقد مقابل منفعة، حتى يكون محرما بمحرمية المنفعة والمثمن. وقد تحرر منا في محله: احتمال اختصاص القاعدة بالبيع دون غيره (3).
وثالثا: إذا قلنا بأن الحرمة هي الاعتبار الحاصل من إنشاء الزجر، فهي تنتفي بالبناء على دخول المسجد، حسب ما تحرر منا (4)، فلا حرمة حتى يتحقق صغرى القاعدة الفقهية، وهي " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ".
اللهم إلا أن يقال: بأن مقتضى ذلك سقوط القاعدة كلا، فيعلم منه أن المبغوضية كافية لبطلان العقد، فليتأمل جيدا.