فان الامر بالوضوء مقيد شرعا بحال التمكن من استعمال الماء بقرينة تقييد وجوب التيمم بحال عدمه ففي حال عدم التمكن لاملاك للوضوء كي يمكن القول بصحته اما من باب الاكتفاء بالاشتمال على الملاك في الحكم بالصحة واما من باب تجويز الخطاب الترتبي ولأجل ذلك لم يذهب العلامة المحقق الشيخ الأنصاري ولا العلامة المحقق تلميذه أستاذ أساتيذنا قدس سرهما إلى الصحة في الفرض المزبور مع أن الأول منهما يرى كفاية الملاك في صحة العبادة والثاني يرى جواز الخطاب الترتبي واما ذهاب السيد المحقق الطباطبائي اليزدي (قده) إلى الصحة في مفروض الكلام فهو ناشئ من الغفلة عن حقيقة الامر الأمر الثاني انه ذهب كاشف الغطاء قدس سره إلى أن صحة الجهر في موضع الاخفات جهلا وبالعكس كذلك انما هي من باب الخطاب الترتبي وبه دفع الاشكال المعروف من أن صحة العبادة المأتى بها جهرا أو اخفاتا كيف يجتمع مع استحقاق العقاب على ترك الاخر ونحن وان دفعنا الاشكال في محله بما لا مزيد عليه الا ان الغرض من التعرض له في المقام هو بيان ان الالتزام بالخطاب الترتبي في أمثاله غير سديد من وجوه (الأول) ان محل الكلام في بحث الترتب كما عرفت سابقا هو ما إذا كان التضاد بين المتعلقين اتفاقيا لما عرفت سابقا من أن التضاديين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الخطابين فيما إذا كان حاصلا من باب الاتفاق واما إذا كان دائميا كمثال الجهر (1)
(٣١٠)