25 - باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر إليه للشرب، ولا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب اهراق الماء.
(3944) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، مثله (1).
(3945) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان.
وعن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال:
بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء.
(3946) 3 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟
قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد.