الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٨١
قبل الدخول بها، فلا يجوز له أن يتزوج أمها التي زفت إليه غلطا لأنها مبهمة التحريم لقول الله سبحانه: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (٥٩) فقال:
أمهات نسائكم فحرمهن جملة دخل ببناتهن أو لم يدخل، إذا ملكت عقدة نكاحهن وصرن لأزواجهن زوجات بما ملكوا من عقدة نكاحهن.
باب القول في تحريم نكاح أهل الذمة وتفسير ذلك من الكتاب والسنة والعقول قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد كان ابني أبو القاسم سألني عن نكاحهن وأجبته في ذلك بجواب وأنا كاتبة هاهنا ومجتز به عن شرح غيره إن شاء الله، سألني عن نكاح الذميات فقلت: سألتني يا بني أرشدك الله للتقوى وجعلك ممن أهتدي فزاده هدى، عن مسألة ضل فيها كثير من الناس، وكثر في ذلك عليهم الالتباس، (٦٠) هن نكاح الذميات من النصرانيات واليهوديات، ولعمري لقد بين الله عز وجل ذلك لهم فيما نزل عليهم من الكتاب الذي فيه ذكرهم حين يقول سبحانه:
﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار﴾ (61) ولا شرك أكبر ولا عند الله سبحانه أكثر (62) من شرك من جحد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر ما جاء به من دعوة الاسلام، لأنه إذا أنكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أنكر صنع الله فيه، ومن أنكر صنع الله سبحانه في إرسال النبيين، فكمن أنكر

(٥٩) النساء ٢٣.
(٦٠) وفي نسخة وكثر عليهم الالتباس.
(٦١) البقرة ٢٢١.
(62) في نسخة ولا شرك أكبر عند الله سبحانه ولا أكثر من شرك.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست