له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان عشرة استظهرت (1) بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت: له إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، ويتأخر مثل ذلك فما علمها (2) به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت: أتراه كان امرأة مرة؟!:
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، (3) ورواه ابن إدريس في السرائر (4) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أترينه كان امرأة؟:
[2135] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض والسنة في وقته، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحائض ثلاث سنن - إلى أن قال: - وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط (1) عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضا من الشهر فإن سنتها غير ذلك، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: إني أستحاض ولا أطهر، فقال لها النبي (صلى الله عليه