الأولى: وهي صغرى المسألة، أن الصلاة التي هي ضد المأمور به، تستلزم ترك المأمور به، ضرورة امتناع الامتثال بهما معا.
والثانية: أن ترك المأمور به وهي الإزالة حرام، لأنه الضد العام، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام قطعا.
والثالثة: أن مستلزم الحرام حرام، لأنه من الأسباب، والسبب محرم في باب مقدمة الحرام، أو لما مر: من أن المتلازمين متفقان في الحكم (1)، وإلا يلزم خلو الواقعة من الحكم، وهو خلاف مذهب الخاصة (2)، فالصلاة - وهي ضد الإزالة - منهي عنها، وتكون محرمة.
وغير خفي: أن هذا التقريب يخالف التقريب السابق.
وأما توهم: أن الاستلزام غير صحيح، لأنه فرع كون أحدهما في الرتبة المتأخرة عن الآخر، مع أن الصلاة في رتبة ترك الواجب، وليست تستلزم ذلك، بل هو ينطبق عليها قهرا.
فهو قابل للاندفاع: بأن البحث ليس في مقتضيات مدلول الاستلزام لغة، بل النظر إلى أن الصلاة من الأسباب المنتهية إلى ترك الواجب، وحرمة مثل هذه المقدمة بديهية.
أقول: سيأتي البحث حول هذه المسألة في الأمر الرابع مفصلا. وعلى كل تقدير يكفي لسقوط هذا الوجه، ما تحرر منا في محله: من أن مستلزم المحرم والمقدمات التوليدية ليست محرمة (3)، وأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده