وأنت خبير: بأن ما أفاده في غاية المتانة حسب القواعد العقلية المراعى حالها في العلوم والقضايا، ولكن الذي هو المهم هنا: هو أن فعل الإزالة بعدما يكون موضوع القضية فيما نحن فيه، هل يصدق عليه " الصلاة " أم لا؟
والجواب: أنه لا يصدق عليه " الصلاة " كما أفاده.
وهنا سؤال آخر: وهو أنه هل يصدق عليه " عدم الصلاة " أم لا؟ من غير النظر إلى المناقضة وأحكام التناقض في القضايا.
والجواب هنا: نعم، لأن فعل الإزالة لا يسلب عنه عدم الصلاة.
نعم، ليس العدم من الحيثيات الواقعية في موقع الصدق، ولذلك قيل: " إن ما ينطبق عليه العدم هو المصدوق عليه، لا المصداق " (1) ولكنه يكفي تخيلا، لما يمكن جعل مثله موضوعا للحكم الشرعي، وللحكم عليه: بأنه ملزوم لكذا، فإنه وإن لا يكون مورد المصلحة ولا المفسدة، ولكن لا يعتبر المصالح والمفاسد في شخص متعلقات الأحكام، بل يكفي لحاظ المصلحة في موضوع آخر، لجعل الحكم على موضوع ملازم إياه.
مثلا: التروك في الإحرام وإن لم تكن قابلة واقعا للمفاسد النفس الأمرية، ولكن لمصالح اخر أجبر المولى على جعل الوجوب على التروك، مع أن في فعلها مفسدة، أو فيما يلازم تركها مصلحة.
فما قد يتوهم واشتهر: من أن مصب الأوامر والنواهي على مذهب العدلية، ذو مصالح ومفاسد (2)، في غير محله، والذي يقتضيه مذهب العدلية أن لا تكون