منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
إرادته. وعلى كل حال عدم وجود مراد الشخص المغلوب في قدرته مستند إلى عدم بقاء إرادته لا إلى وجود الضد الاخر، فليس العدم - في أي وقت من الأوقات - مستندا إلى وجود الضد الاخر. وهذا هو منشأ هذا التفصيل بين الوجود والعدم.
(الثالث) - توقف عدم كل واحد منهما على وجود الاخر توقف عدم الشئ على مانعه من دون العكس، ويمكن أن يكون مستند هذا الوجه والاحتمال هو أنه بعد ما وجد المقتضي لأحد الضدين مع جميع شرائط وجوده، فلا بد وأن يكون العدم بواسطة المانع أي الضد الاخر. وأما وجود الضد فلا بد وأن يكون بعد وجود المقتضي له و شرائطه. وفي هذا الظرف لا يمكن أن يكون الضد الاخر مانعا حتى يكون عدمه من قبيل عدم المانع لهذا الضد وذلك لما ذكرنا من عدم إمكان الجمع بين المقتضيين للضدين في عالم الوجود.
(الرابع) - التفصيل الذي صدر من المحقق الخوانساري (قده) في القول الثاني وهو الفرق بين الضد الموجود، فيكون وجود الضد الاخر متوقفا على عدمه دون المعدوم فان وجود الاخر - حينئذ - غير متوقف على عدم هذا الضد المعدوم مثلا وجود الإزالة متوقف عنده على عدم الصلاة لو كانت الصلاة موجودة أي كان المكلف في حال الاشتغال بالصلاة، إذ لا فرق في وجود الضد بين أن يكون قارا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجلوس في المكان الفلاني أو لا يكون كذلك كالصلاة. وأما لو لم تكن الصلاة مثلا موجودة فلا يتوقف وجود الإزالة على عدم الصلاة. وذلك من جهة أن الصلاة - مثلا - في ظرف عدمها لا يمكن أن تكون مانعة حتى تتوقف الإزالة على عدمها وذلك لما ذكرنا من أنه بعد وجود المقتضي وجميع الشرائط للإزالة لا يمكن وجود المقتضي للصلاة التي هي ضد للإزالة حتى تكون الصلاة مانعة عن الإزالة وأما مع وجود الصلاة فلا محالة تكون مانعة عن الإزالة.
(الخامس) - عدم التوقف من الطرفين بأن لا يكون وجود أحد الضدين متوقفا على عدم الاخر ولا عدم أحدهما على وجود الاخر، وهذا القول ذهب إليه
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»