أفق الاعتبار والدقة، وأبعد عن الإشكالات والموهنات، فإنه بناء على القول بوجوب ذات المقدمة، يلزم الوجوبات الكثيرة غير المتناهية أحيانا، لأن جميع الحركات والمعدات السابقة على صلاة الظهر من يوم الخميس، مقدمة إعدادية لها، فيلزم كون الكل مورد الإرادات التشريعية، مع أن ضرورة العقول قاضية بعدم انقداح تلك الكثرات في النفوس، وإن كان يمكن في ناحية المولى الحقيقي عز اسمه.
وأما بناء على ما مر (1) فيمكن أن يقال: بأن الإرادة الثانية تعلقت بعنوان " الموقوف عليه " وتنحل حسب مصاديقه، ولا يلزم تكثرها التكويني حتى يستبعد ذلك.
وأيضا: إذا كان الواجب هو عنوان " الموقوف عليه " لا ذات المقدمة، لا يلزم الوهن الآخر عليه: وهو أن في الدخول في الأرض المغصوبة، مع عدم قصد إنقاذ الغريق، يلزم كون الدخول واجبا، لأنه الموقوف عليه واقعا، وهذا الوجوب لا يجتمع مع الحرام، فلا بد من علاج المزاحمة:
إما بدعوى: أن ذلك ليس محرما، وهو واضح الفساد.
أو بدعوى: أنه ليس واجبا، فيلزم تخصيص حكم العقل بالملازمة.
اللهم إلا أن يقال: بأن الملازمة المدعاة هي العرفية العقلائية، وهي قابلة للتخصيص.
ولكن هذه الشبهة على القول: بأن الواجب هو عنوان " الموقوف عليه " تندفع بالالتزام بأن الدخول محرم، والواجب عنوان " الموقوف عليه " فلا يلزم اجتماع الحرام والواجب، فإن كان بقصد التوصل فهو له عذر، وإلا فلا يعذر في ارتكابه المحرم.
وأيضا: فيما إذا كان للشئ مقدمات عديدة عرضية محرمة، ومباحة، يلزم أن