أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الجواز، والأول على الاستحباب، أو على أن المراد أول وقت العصر وهو عند زوال الشمس، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوما مطلقا فصرفه إلى القضاء عند العصر (1).
(12711) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر.
سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا الحديث.
(12712) 11 - قال الشيخ: وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأعمال بالنيات.
(12713) 12 - قال: وروي عنه عليه السلام قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى.
(12714) 13 - وعن الرضا عليه السلام أنه قال: لا قول الا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة.