الشك في الوقت، ولو كان الشك [بعد الوقت] فلا يحتاج إلى إتيانها، لوجود الحائل.
فإذا كان موضوع أصالة الصحة هو الفعل الذي كان صدوره عن الغير محرزا، وكان الشك في كيفية صدوره من الصحة والفساد، فلا فرق بين أن يكون أصاليا أو نيابيا، لأنه بعد إحراز أصل صدور الفعل عنه في المقامين يحمل على الصحة، وأثرها إسقاط التكليف بالصلاة على الميت، أو عن الميت، لأن الشك في بقاء التكليف فيهما مسبب عن الشك في صحة صلاته وفسادها، فإذا حمل فعله على الصحة فلا يبقى شك في سقوط تكليفه وعدمه، وإنما الشأن في أصل إحراز صدور الفعل عنه ففي مثل الصلاة على الميت. يمكن أن يقال: إنه كما لابد من حمل فعل المسلم الواحد الصادر منه الفعل المشكوك صحته وفساده [على الصحة]، تنزيها لفعله عن الفساد، كذلك لابد من تنزيه أفعال نوع المسلمين عن الفساد. والحكم بأنه متى توجه إليهم التكليف يقومون به، فتأمل.
وفي مثل الصلاة عن الميت إن كان ما يحرز به أصل وقوع الفعل عدالة الفاعل، أو وثاقته - ولذا اعتبر بعض عدالة النائب، وبعض وثاقته - فإن كان اعتبار العدالة أو الوثاقة من جهة أن العادل أو الثقة لو أخبر بإيقاع الفعل لابد من تصديقه، بمقتضى وجوب تصديق العادل أو الثقة، فمع أن وجوب تصديقه فيما يرجع إلى نفعه ممنوع، أن لازم ذلك هو الحكم بإيقاع الفعل فيما لو سئل عنه وأخبر بوقوعه لا مطلقا، والحال أنه لم يعهد من الأولياء والأوصياء السؤال من النائبين، إلا أن يقال: إن عدم السؤال إنما هو من جهة عدم الشك في إيقاعهم الفعل، والا فلو فرض شك فيه فلا نسلم عدم سؤالهم.
والحاصل: أن مجرد كون النائب عدلا أو ثقة لا يثبت صدور أصل الفعل عنه، لامع إخباره ولا بدونه، لما عرفت.
وإن كان ما يحرز به ما حكي عن صاحب الحدائق (1) في مقدمات كتابه من القاعدة المسلمة التي هي عبارة عن قاعدة الائتمان، وإن من ائتمن غيره على