والعسر والحرج واختلال النظام.
أما الأدلة اللفظية فلا يخفى ما فيها من المناقشات، مضافا إلى اختصاص غالبها بالمسلم، مع أن أصالة الصحة الجارية بالنسبة إلى فعل الغير لا اختصاص لها بفعل المسلم، بل تجري بالنسبة إلى فعل غيره - أيضا - فالمدار على الأدلة اللبية التي لابد من الأخذ بالقدر المتيقن منها عند الشك، فإذا شك في وقوع الفعل منه صحيحا أو فاسدا بعد إحراز أصل الفعل فلابد من حمله على الصحة، وهل المراد بها الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟ وجهان، الأظهر هو الثاني.
فعلى هذا لا إشكال في الحمل عليها لو كان الحامل موافقا للفاعل في الصحيح والفاسد اجتهادا أو تقليدا سواء كان المراد من الصحة هي الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل، إذ لو كان المراد بها الصحة الواقعية فلابد لها من طريق إحراز لها، واعتقاد الحامل طريق إليها، والفاعل موافق له في الاعتقاد، ولو كان المراد بها الصحة عند الفاعل، فالحمل عليها حمل على الصحة باعتقاده - أيضا - والصحيح باعتقاده هو الصحيح بحسب الواقع بنظره واعتقاده.
وكذا لا إشكال في الحمل عليها لو لم يعلم بالتخالف، سواء قلنا: بأنه لابد أولا من إجراء أصالة التوافق في الاعتقاد، ثم إجراء أصالة الصحة في العمل، كما في حمل اللفظ على معناه الحقيقي بمقتضى أصالة الحقيقة، على ما حكى عن الشيخ (قدس سره) - من أنها من الأصول العدمية - لأن اللفظ يحمل عليها بعد إجراء أصالة عدم القرينة، أو قلنا: بأنه لا نحتاج إلى إجراء أصالة التوافق في الاعتقاد، بل يحمل فعله على الصحة عند عدم إحراز التخالف، سواء أحرزنا توافقه أو لم نحرز، كما نحمل اللفظ ابتداءا على معناه الحقيقي عند الشك من دون حاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة، ولا أثر بالنسبة إلى الحمل على الصحة بين إجراء أصالة التوافق وعدمه، نعم لو كان لتوافقهما أثر لا يترتب هذا الأثر الا بعد إحرازه، إما بالوجدان أو بالأصل، ولكن من جهة الحمل على الصحة لافرق بين إحرازه بالأصل وعدم إحرازه، إذ النتيجة هو الحمل على الصحة عند الشك، سواء كان الحمل عليها