على أصالة الصحة. ومن جعل المناط في تشخيصه على مطابقة قول للأصل، ومخالفته له، بحسب نتيجة الدعوى، فلابد من تقديم قول من يدعي البلوغ، وهو البائع في المثال المذكور، لأنه منكر وقوله مطابق للأصل، وهي أصالة الصحة وطرف مقابله، وهو المشتري مدعي للبطلان، هذا فيما لو كان مطرح الدعوى هو البلوغ وعدم البلوغ، واما إذا كان مطرح الدعوى هي صحة العقد وفسادها، فلا إشكال في تقديم قول من يدعي الصحة إذ لا مغايرة بين مطرح الدعوى، ونتيجتها كما لا يخفى.
فتحصل: أن الاضطراب والاختلاف بين كلمات هؤلاء الأعلام إنما هو من هذه الجهة، لامن جهة الاختلاف في أن أصالة الصحة هل هي متقدمة على الأصول الموضوعية، أو مؤخرة عنها إذ لا أظن بهم أن يقولوا بتقديم الأصول ا لموضوعية عليها في غير مقام الدعوى وأما اليد فحالها كحال أصالة الصحة في تقديمها على الأصول الموضوعية والحكمية الجارية في موردها، بناء على القول بكونها أمارة على الملكية، وإن التسلط الظاهري كاشف عن الملكية الواقعية، وإلا يلزم اختلال النظام وأن لا يكون للمسلمين سوق، والظاهر أنها بناء على القول بكونها قاعدة تعبدية - أيضا - كذلك هذا هو القدر المناسب للمقام، وأما تنقيح موضوع اليد وأقسامها وأحكامها فموكول إلى محله وهو كتاب القضاء.