من تلك الأدلة لإجمالها، وعدم وجود دليل واف بإثبات جميع ما ذكر، من الآثار الشرعية والعقلية والعادية وما يترتب بواسطتهما، كما في الأمارات، بحيث لو كان مثل هذا الدليل موجودا لقلنا بترتبها.
والحاصل: أنه يترتب بأصالة الصحة نفس الصحة، وما يترتب عليها، لا ما يتوقف عليه الصحة، فلو طلق شخص امرأته عند رجلين لا نعلم بعدالتهما نحمل فعله - وهو الطلاق - على الصحة، ونترتب عليه آثار طلاق الصحيح، من جواز تزويج هذه المرأة، لاما يتوقف عليه الصحة - وهي عدالة الشاهدين - بحيث يترتب عليهما آثار العدالة، من جواز الصلاة خلفهما وقبول شهادتهما وغيرهما من آثار العدالة.
وحكي عن الشيخ (قدس سره) في المقام الفرق بين ما كان الفعل الصادر عن الشخص أصاليا فيحمل على الصحة، كما لو صلى على الميت وشككنا في صحتها وفسادها، وبين ما كان نيابيا، كما لو استأجره الولي أو الوصي للصلاة عن الميت فصلى عنه، وشككنا في صحتها وفسادها فلا يحمل على الصحة، من حيث كونه فعلا تسبيبيا للولي أو الوصي، ولو يحمل عليها من حيث كونه فعلا مباشريا صادرا عن النائب.
ولكن لا يخفى ما فيه: وذلك لما عرفت من أن موضوع أصالة الصحة هو ما كان أصل صدور الفعل عن الغير محرزا بالوجدان، أو ما يقوم مقامه من الأمارات والأصول العقلائية، وكان الشك في كيفية صدوره من الصحة والفساد، كما أن موضوع قاعدة الفراغ وأصالة الصحة بالنسبة إلى عمل نفسه - أيضا - هو ما كان أصل صدور الفعل محرزا وكان الشك في كيفيته، ولذا لو صلى العصر وشك في وقوعها مع الطهارة أو بعد صلاة الظهر التي هي مترتبة عليها يحكم بصحة العصر من الجهتين، لأن وقوعها معلوم، والشك أنما هو في كيفيته، من الصحة والبطلان، ولا يحكم بوقوع الطهارة، أو صلاة الظهر، لأن الشك أنما هو في وقوعهما وعدمه، فلابد من تحصيل الطهارة لسائر ما يشترط بالطهارة وفعل صلاة الظهر بعده، لو كان