أمورهم، من العبادات والعقود والايقاعات وغيرها. والسيرة وبناء العقلاء من الأدلة اللبية يؤخذ بالقدر المتيقن منها، وهو ما كان الشك في الفساد من جهة احتمال التقصير، فالحكم بجريانها في غيره مشكل.
ولو كان الدليل على عدم الاعتناء بالشك هو العسر والحرج ففي شموله لغير الصورة المذكورة - أيضا - إشكال، من جهة منع لزومهما على تقدير عدم الاعتناء بالشك في الصورة المذكورة والاعتناء به في غيره، نعم لو اعتنى بالشك في جميع الصور لزم العسر والحرج بل اختلال النظام - أيضا -.
فتحصل: أن هذا الحكم على خلاف القاعدة ولابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من أدلته اللبية من السيرة وحكم العقل وبناء العقلاء، ولزوم الحرج واختلال النظام، وهي الصورة الأولى.
وأدلته اللفظية كالأخبار المذكورة لما كانت في مقام إمضاء بناء العقلاء لا يمكن استظهار أزيد من ذلك فتأمل.
ثم إن الشك في الشيء بعد الدخول في غيره الذي لا يعتنى به بمقتضى قاعدة التجاوز مخصوص بالشك في الأجزاء المبوبة الأولية كالشك في التكبير والقراءة والركوع والسجود ونحوها، كما في مورد الرواية، أو تعم غير الأجزاء الأولية من الأجراء الثانوية، وهكذا، كما أفتى به بعض (1) من عدم الاعتناء بالشك في أول السورة وهو في آخرها، بل بالشك في أول الآية وهو في آخرها، بل بالشك في أول الكلمة وهو في آخرها والظاهر هو الأول، لأن الشيء وإن كان من الألفاظ العامة، إلا أن عمومه باعتبار ما يكنى به عنه، وهو في الرواية كناية عن أجزاء الصلاة، كما هي مورد قاعدة التجاوز بمقتضى الرواية فمعنى قوله (عليه السلام) " إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت ليس بشيء (2) " إذا خرجت من أجزاء الصلاة، وأجزاء الصلاة هي الأجزاء الأولية المبوبة، ولذا يصح أن يقال إن