صلاة القادر المختار، وهو الموضوع له، والبقية ليست صلوات عند الشارع، وإنما هي أبدال أو صلوات حقيقة عند المتشرعة.
وهذا في الحقيقة ليس تصويرا للجامع بين الأفراد الصحيحة ودفعا للإشكال، بل في الحقيقة التزام بالإشكال المذكور، وهو أن الجامع لا يمكن أن يكون مركبا ولا بسيطا، لما ذكرناه. وهو (قدس سره) لو أمكنه تصوير الجامع البسيط لما ارتكب هذا التكلف.
والحق هو إمكان تصوير الجامع البسيط وعدم ورود الإشكال الذي ذكر من أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط، لرجوع الشك إلى الشك في المحصل بعد كون التكليف معلوما بحدوده وقيوده. وعدم دورانه بين الأقل والأكثر فإنه لو كان الشك في التكليف أو في المكلف به المردد بين الأقل والأكثر فيرجع في نفي المشكوك - سواء كان أصل التكليف أو الزائد من المقدار المعلوم - إلى البراءة إما البراءة الشرعية أو العقلية أيضا، وأما إذا كان التكليف معلوما والمكلف به أيضا معلوما وشك في محصله فلابد من الاحتياط بإتيان ما يقطع معه بالفراغ، وحصول ما هو المأمور به وهو العنوان البسيط.
ولكن فيه: أن عنوان البسيط الذي هو المأمور به قد يكون له وجود مستقل في قبال وجود محصله كالمسببات التوليدية مثل الإحراق المسبب عن الإلقاء في النار والطهارة الحاصلة من الغسلات وهكذا، وقد لا يكون له وجود مستقل، بل وجوده فان في وجوده، وله اتحاد معه كالتعظيم بالنسبة إلى الأمور المحصلة له كالقيام وأمثاله حيث إن التعظيم وجوده بوجود هذه الأفعال المحصلة له، وهو متحد معها نحو اتحاد، وهو فان فيها.
ففي القسم الأول من الشك في المحصل لا يمكن الرجوع إلى البراءة، وأما في القسم الثاني لو شك في الزائد عن القدر المعلوم لا مانع من الرجوع إليها، مثلا لو دار الأمر بين أن يكون المطلوب من التعظيم هو ما يتحقق بمجرد القيام أو مع شيء آخر فيكتفي بمجرد القيام ويرجع بالنسبة إلى الشيء الآخر إلى البراءة، لأن