وهذا التقريب مخصوص بالطهارة الخبثية التي يكون احرازها شرطا عند الالتفات لا وجودها الواقعي.
والثاني: أن يكون الحكم بعدم الإعادة من جهة كونه آتيا بالمأمور به بالأمر الظاهري، لأنه كان في حال الصلاة - بمقتضى الأمر الظاهري الاستصحابي - مكلفا بإتيان الصلاة بالطهارة المتيقنة سابقا المشكوكة لاحقا، لأنه كان على يقين من الطهارة وشك فيها، وليس ينبغي نقض اليقين بالشك، والكبرى أيضا مطوية، وهي أن كل من أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري فلا يحتاج إلى الإعادة والإتيان بالعمل ثانيا.
وهذا التقريب أعم من الأول، لأنه يجري بالنسبة إلى الطهارة الخبثية والحدثية وسائر الشروط والأجزاء لو أتى بها المكلف على طبق الأمر الظاهري، وعلى هذا التقريب تكون هذه الرواية دالة على إجزاء إتيان المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي.
وحاصل تقريب الأول: أن الشرط في صحة الصلاة لما كان إحراز الطهارة الخبثية، وهو حاصل حال الصلاة بمقتضى الاستصحاب، وكونه على يقين من الطهارة سابقا، وعلى شك منها لاحقا، وليس ينبغي نقض اليقين السابق بالشك اللاحق، فلا يجب الإعادة، لأن الحكم بالإعادة بعد الصلاة وانكشاف الخلاف لا يكون إلا بعدم حجية الاستصحاب، وجواز نقض اليقين بالشك في حال الصلاة، والحال أنه ليس ينبغي ذلك، فالتعليل إنما هو بلحاظ حال الصلاة، لأنه كان في تلك الحالة على يقين من الطهارة وشك في بقائها لا بلحاظ بعد الصلاة حتى يرد أنه ليس نقضا لليقين بالشك، بل باليقين.
وفي الطهارة الخبثية لما كان إحرازها كافيا في صحة الصلاة ولا حاجة إلى وجودها الواقعي، فكأنه قال: لا تجب الإعادة، لأن الشرط هو إحرازها، وهو حاصل من جهة الاستصحاب، وكون المكلف متيقنا بها وشاكا في الخبث، وهذا هو الصغرى لكبرى مطوية، وهو أن كل من كان كذلك لا ينبغي له نقض اليقين بالشك.