وتقريب الاستدلال بهذه الرواية - على ما ذكره في الكفاية - هو أنه لا ريب في ظهور قوله (عليه السلام): " وإلا فإنه على يقين من وضوئه " عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه، وأنه بصدد بيان علة الجزاء المستفاد من قوله (عليه السلام): " لا في جواب فإن حرك في جنبه شيء، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب.
واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله: " فإنه على يقين " غير سديد، فإنه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه، وهو بعيد في الغاية. وأبعد منه كون الجزاء " لا تنقض... إلى آخر " وقد ذكر " فإنه على يقين " للتمهيد.
وإذا كان الجزاء هو قوله " لا " في جواب " فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم " وكان قوله: " فإنه على يقين من وضوئه " علة للجزاء، وهو اندراج اليقين والشك في هذا المورد الخاص في القضية الكلية الارتكازية العامة لجميع الأبواب، فلا وجه لاحتمال اختصاص هذه القضية باليقين والشك في باب الوضوء، وجعل هذه الرواية من الروايات الخاصة فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه أمر ارتكازي لا تعبدي، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية وما يرادفها، مع أنه لا موجب لاحتمال اختصاصه بالوضوء، إلا من جهة احتمال كون اللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين السابق في قوله " فإنه على يقين من وضوئه، مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل في اللام وسبق قوله: " فإنه على يقين من وضوئه " لا يكون قرينة على أنه للعهد مع كمال الملائمة مع الجنس أيضا بأن يكون المراد أنه على يقين من وضوئه ولا ينقض جنس اليقين بالشك، وعدم نقض يقين الوضوء بالشك فيه إنما هو من جهة أنه من أفراد ذلك الجنس وجزئياته، مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، لاحتمال أن يكون " من وضوئه " متعلقا بالظرف لا بيقين، وكان المعنى فإنه كان من طرف وضوئه على يقين، وعليه لا يكون الأصغر، إلا اليقين لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى.