كذلك يمكن ايجاد مصداقه في الخارج، وكذلك الإباحة يمكن إنشاء مفهومها بقوله: أبحت هذا، كذلك يمكن ايجاد مصداقها بالتسليط على الشئ، كذلك العلقة الوضعية كما يمكن ايجادها بالإنشاء القولي كذلك يمكن ايجاد مصداقها في الخارج.
فعلى هذا يمكن جعل النزاع في الوضع التعييني بهذا النحو، وعلى أى حال سواء كان النزاع في الوضع التعيني أو في الوضع التعييني، فالمنكر مستظهر بأصالة عدم ثبوت العلقة الوضعية بأحد النحوين وعلى المدعي إثباتها، وليس له برهان عقلي أو نقلي تطمئن به النفس ويلزم به الخصم في مقابل أصالة العدم.
وغاية ما يمكن أن يتمسك به المدعي بعض الأمور الوجدانية الإنصافية مثل أن يقال: كما أن لكل فن من الفنون وعلم من العلوم اصطلاحات خاصة بأهلها، بل بعض الأشخاص المتفننين في علم كالشيخ الرئيس والميرداماد وغيرهما بالنسبة إلى فن الحكمة، وهكذا من العلماء العظام المتفننين في سائر العلوم بحيث لا يشك أحد ممن راجع كلماتهم في أن مرادهم بهذه الألفاظ المعاني التي اصطلحوا عليها بعد تكرر استعمالها فيها، ولو لم يصرحوا بأن المراد من هذه الألفاظ هو المعاني المصطلح عليها، ولم يقيموا القرينة على إرادتها، فالشارع - بلا تشبيه - يمكن أن يكون كأرباب الفنون له اصطلاحات خاصة بأن يريد بالصلاة مثلا كلما يطلق الأركان المخصوصة وبالصوم الإمساك، وهكذا بأن يكون استعمالها فيها ايجادا للعلقة الوضعية بين هذه الألفاظ وتلك المعاني بنفس الاستعمال، إلا أن استكشاف هذا المطلب يتوقف على تكرر الاستعمال لهذه الألفاظ في تلك المعاني الموجب لحصول القطع بالوضع الذي يختلف فيه الناس، فربما يدعي أحد أن قدرا خاصا من الاستعمال يوجب القطع بثبوت العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، والمنكر يمنع إما عن حصول هذا القدر من الاستعمال أو لا يقطع بثبوت العلقة الوضعية به، هذا بناء على القول بإمكان جريان النزاع على القول بالوضع التعييني.
وكذلك بناء على القول بأن النزاع إنما هو في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه