متكفلا له، فيحتمل أن لا يكون فيهم عدو ولم يتخصص حكم العام، ويحتمل أن يكون ويتخصص حكم العام.
فحكم العام حجة ولا بد من الأخذ به إلا فيما قام على خلافه دليل أقوى ولم يقم دليل على خلافه، إذ يحتمل أن لا يكون فيهم عدو أصلا ولم يتخصص العام ولم يخرج عن عمومه شيء، فليس في مقابل العام حجة من طرف المولى يحتمل دخول الفرد المشكوك تحتها، فكل فرد من الجيران قطع بكونه عدوا له لا يجوز إكرامه، وكل ما يحتمل أن يكون عدوا له يدخل تحت العام.
والحاصل: أنه إذا ورد عام وخصص بدليل منفصل لفظي ك " أكرم العلماء " و " لا تكرم فساقهم " لا يجوز التمسك بعموم " أكرم العلماء " لوجوب إكرام من شك في فسقه من أفراد العام، لوجود حجتين من طرف المولى وعدم العلم بدخول المشكوك في تحت ايهما بخلاف ما لو كان المخصص هو العقل كما في " أكرم جيراني " المخصص بحكم العقل بعدم جواز إكرام العدو فإن الفرد المشكوك عداوته داخل تحت العام ويجوز التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه، إذ ليست من طرف المولى إلا حجة واحدة وهو العام.
وأما حكم العقل فهو ليس حجة فعلية على خلاف حكم العام، كما أن المخصص اللفظي كذلك، لأن حكم العقل حكم كلي تعليقي على وجود موضوعه في الخارج، ويحتمل أن لا يكون له موضوع في الخارج ولم يتخصص به حكم العام أصلا. وأما في المخصص اللفظي فلو لم يكن له موضوع في الخارج لما ورد من طرف المولى حجة على خلاف حكم العام.
وبعبارة أخرى في العام المخصص بالدليل المنفصل اللفظي حجتان فعليتان من طرف المولى ولم يعلم أن الفرد المشكوك داخل في أيهما. وأما العام المخصص بالدليل العقلي فليس من طرف المولى حجة فعلية وهو العام، وأما حكم العقل فلكونه حكما كليا تعليقيا على تحقق موضوعه في الخارج فليست حجة فعلية في قبال العام، إذ من الممكن أن لا يتحقق له موضوع في الخارج ولم يتخصص به العام أصلا فلا مانع من التمسك بالعام لدخول الفرد المشكوك تحته.