تكون بغير هذا المضمون. وهكذا في تمام الأبواب فمجرد العلم باختفاء كثير من الأخبار لا يوجب العلم الإجمالي بوجود المخصصات في غير ما بأيدينا، من جهة أن كثرة الأخبار لا توجب كثرة الأحكام إذ يحتمل تطابقها، ولذا لم يعقد صاحب الوسائل بابا لم يعقده صاحب الكافي - مثلا - إلا قليلا، بل إنما زاد في كل باب خبرا واحدا أو أكثر على ما ذكره في الكافي مطابقا له. نعم يحتمل أن يكون في الأخبار التي لم تصل إلينا مخصص آخر غير المخصصات التي في ما بأيدينا.
ولكنه شك بدوي [غير] (1) مقرون بعلم إجمالي.
فعلى هذا إذا تفحصنا في الكتب الأربعة - مثلا - أو في غيرها من الكتب المعتبرة أيضا وما ظفرنا بوجود مخصص للعام فيها نعمل به. والفحص فيها سهل في هذه الأزمنة من جهة تبويب الأخبار وذكر كل خبر في بابه.
والحاصل: أن مدعي العلم الإجمالي إن ادعى أن أطرافه منحصر بما في أيدينا من الكتب المعتبرة وليس في غيرها علم إجمالي فيمكن أن يخرج مورد الشبهة بالفحص عن الطرفية كما هو الحق، وإن ادعى أن أطرافه أعم مما بأيدينا وغيره بأحد الوجوه المذكورة فلا يخرج بالفحص عن الطرفية ولا يفيد الفحص.
وأما الانحلال فلا بد أن يعين أولا أن المقدار المتيقن الذي علم به من المخصصات أي قدر؟ بحيث لا يكون الزائد عليه معلوما وإن كان محتملا فإن كان المعلوم بالإجمال من المخصصات مثلا عشرين مخصص. فإذا وردنا على عام فإن علمنا بأنه مخصص فنعمل به وبمخصصه، وإن لم نعلم به فلا نعمل بعمومه، وهكذا في كل ما وردنا عليه من العمومات حتى نطلع تفصيلا على عشرين مخصص وبعده نعمل بالعمومات التي ما عملنا بها من جهة الشك في كونها مخصصة أم لا؟ وغيرها من العمومات التي ما وردنا عليها لانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي لزوال المانع عن العمل بالأصل أي في