بأيدينا والفرض أنه أيضا طرف العلم الإجمالي، سواء كان علم إجمالي في خصوصه أيضا كما في ما بأيدينا أو في الأعم منه ومما بأيدينا، وكذا لو كان علم إجمالي واحد دائرته أعم مما بأيدينا وغيره فإن الفحص أيضا لا يفيد.
وإن ادعى أن لنا علما إجماليا بوجود المخصصات في خصوص ما بأيدينا، ولا يكون غيره طرفا للعلم الإجمالي أصلا لا لهذا العلم الإجمالي ولا لعلم إجمالي آخر مخصوص به - كما هو الحق الذي ينبغي أن يدعى - وأن أطراف العلم الإجمالي منحصرة بما في أيدينا من الكتب المعتبرة، لأن هذا العلم الإجمالي حصل من الاطلاع على وجود المخصصات فيما بأيدينا، إذ لو لم نطلع عليها إجمالا لما حصل العلم الإجمالي بها.
ودعوى أن غير ما بأيدينا أيضا طرف للعلم الإجمالي بأحد الوجوه المذكورة أي يكون علم إجمالي واحد أطرافه أعم مما بأيدينا وغيره أو علم إجمالي في خصوص ما بأيدينا وعلم إجمالي آخر في خصوص غيره أو علم إجمالي آخر في الأعم منه ومن غيره مبنية على أن تكون كثرة الأخبار موجبة لكثرة الأحكام ويقال: إنا كما نعلم إجمالا بوجود مخصصات فيما بأيدينا من الأخبار كذلك نعلم بوجودها في الأخبار الكثيرة التي اختفيت علينا.
ولكن قد عرفت أنه على فرض تسليم اختفاء كثير من الأخبار علينا يمكن منع دعوى العلم الإجمالي في غير ما بأيدينا، لأن كثرة الأخبار لا توجب كثرة الأحكام، إذ يحتمل أن تكون الأخبار التي اختفيت علينا مطابقة لما في أيدينا من الأخبار ويحتمل أن يكون مخالفة لها، فلا علم بوجود مخصصات مخالفة لما بأيدينا، مثلا ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) عام مخصص بقوله: " والبيعان بالخيار ما لم يفترقا " (2) ففيما بأيدينا اطلعنا على رواية واحدة - مثلا - بهذا المضمون، ويحتمل أن تكون عشر روايات أخر أيضا بهذا المضمون اختفيت علينا، كما يحتمل أن