آخر الفقه، وكما يجوز له العمل بالعمومات بعد الفحص في آخر الفقه كذلك في أول الفقه أيضا.
ويمكن دفع الإشكال: إما عن جواز العمل بالعمومات التي تفحص عن مخصصاتها ولم يطلع عليها فبأنه كما يرتفع أثر العلم الإجمالي بالانحلال كذلك يرتفع بخروج المورد المشتبه عن أطراف المعلوم بالإجمال، وذلك فيما إذا كانت أطراف المعلوم بالإجمال معلمة بعلامة واشتبهت هذه الأطراف المعلمة المعلومة بالإجمال بغيرها بواسطة العوارض الخارجية الموجبة لاختفاء علامتها.
فهنا شبهتان، ذاتية وهي مخصوصة بأطراف المعلوم بالإجمال المعلمة بعلامة مخصوصة، وعرضية وهي ليست مخصوصة بها، بل تعمها وغيرها مما اشتبهت بها بواسطة العوارض الخارجية واختفاء علامتها، لأنها مشتبهة بالمشتبه، والمشتبه بالمشتبه مشتبه. فإذا زالت الشبهة العرضية من جهة الفحص أو غيرها وتبين أن هذا الفرد المشتبه ليس من أطراف العلم الإجمالي المعلمة بعلامة مخصوصة فلا يترتب عليه آثار المعلوم بالإجمال.
ولو فرض كونه مشتبها مع خروجه عن أطراف المعلوم بالإجمال يترتب عليه آثار الشبهة البدوية لا الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، مثلا إذا علمنا إجمالا بحرمة عشر شياة في طائفة البيض من قطيع الغنم، وكان غير البيض إما معلوم الحلية أو مشتبها بالشبهة البدوية فالعلم الإجمالي يقتضى وجوب الاجتناب عن البيض لا عن غيرها وإذا اشتبهت البيض من قطيع بالسود من جهة الظلمة ونحوها يجب الاجتناب عن الجميع بواسطة هذه الشبهة العرضية، وإذا زالت هذه الشبهة العرضية من جهة الضياء ونحوه وعلم أن هذا الفرد ليس من البيض يخرج عن طرفية المعلوم بالإجمال، ولا يجب الاجتناب عنه وإن كان مشتبها بالشبهة البدوية، وكذا لو كان الإناءان المعلوم نجاسة أحدهما إجمالا معلمين بعلامة مخصوصة واشتبها بغيرهما من جهة الظلمة وصارت أطراف العلم الإجمالي بواسطة هذه الشبهة العرضية أكثر من اثنين، فإذا زالت هذه الشبهة العرضية من