المحاورة - يجوز العمل به قبل الفحص والوجه في عدم الجواز في الأول قبل الفحص وجواز العمل به قبله في الثاني هو قيام سيرة العقلاء في الموضعين، ولا فرق في أن معرضية العام للتخصيص يوجب سقوط العام عن الحجية قبل الفحص بين المخصص المتصل المحتمل وجوده في الكلام وسقوطه من جهة العوارض وبين المخصص المنفصل إذا كانت المعرضية بالنسبة إلى كليهما وأمكن إخراج العام عن المعرضية بالفحص في كليهما، إلا أن الكلام في المخصص المتصل أولا في تحقق هذه المعرضية (1) إلى عمومات الكتاب والسنة، وثانيا في إمكان رفع هذه الشبهة بالفحص بالكلام مثل القرائن الحالية والمقامية التي لا يمكن بالفحص الاطلاع عليها.
والحاصل: هو أنه لما كانت بناء متكلمينا صلوات الله عليهم على ذكر العام في مقام وذكر مخصصه في مقام آخر غالبا، فبمجرد الاطلاع على عام لا يجوز العمل به ما لم يبحث عن مخصصه.
ثالثها: العلم الإجمالي بوجود مخصصات كثيرة لهذه العمومات الواردة في الكتاب والسنة، وهو يمنع العمل بها قبل الفحص.
وربما أشكل عليه بأن العلم الإجمالي إن أوجب الفحص فما دام العلم الإجمالي لم ينحل لا يجوز العمل بالعام ولو بعد الفحص، لأن أثر العلم الإجمالي باق، وإن انحل العلم الإجمالي فلا مقتضي للفحص بعد انحلاله فأول شروع الفقيه في الاستنباط من أول كتاب الطهارة - مثلا - إذا اطلع على عمومات وتفحص عن مخصصاتها فما لم يطلع على المخصصات بمقدار معلومه بالإجمال لا يجوز العمل بتلك العمومات التي تفحص عن مخصصاتها ولم يطلع عليها، وبعد اطلاعه على المخصصات بمقداره يجوز له العمل بالعمومات ولو قبل الفحص عن مخصصاتها، والحال أنه ليس الأمر كذلك، بل حال الفقيه من أول الفقه إلى آخره على وتيرة واحدة كما لا يعمل بالعمومات قبل الفحص في أول الفقه كذلك في