حقهم، سواء قلنا بشمول الخطاب لهم أم لا، وإن كانوا فاقدين لها فإن أمكن التمسك بإطلاق الخطاب لعدم دخل تلك الخصوصية في الحكم فلا شبهة أيضا في ثبوت هذا الحكم لهم، سواء قلنا بشمول الخطاب لهم أم لا، وإن لم يمكن التمسك بأصالة الإطلاق لعدم دخلها في الحكم فلا شبهة في عدم ثبوت هذا الحكم لفاقد الخصوصية المشكوكة اعتبارها فيه، سواء قلنا بشمول الخطاب له أم لا.
فظهر أن هذه الثمرة أيضا ليست ثمرة لهذا النزاع، ولا يكون له ثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه وكون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام، وفيه ما عرفت من منع الصغرى والكبرى.