اللازم بناء على أن يكون العلم الإجمالي هو الموجب له هو حصول أحد الأمرين:
إما خروج الفرد المشتبه عن الطرفية للعلم الإجمالي وذلك فيما إذا كانت أطراف الشبهة معلمة بعلامة وعرضت عليها شبهة عرضية كما في الإناءين الأحمرين الذين نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر واشتبها بواسطة الظلمة بإناءين أبيضين فإن أطراف الشبهة أولا وبالذات الإناءان الأحمران وإنما صار الإناءان الأبيضان طرفا لها بالعرض، وكما في القطيع الغنم التي نعلم إجمالا بوجود محرم في السود منها واشتبهت السود والبيض بواسطة الظلمة، فإذا ميزنا الإناءين الأبيضين عن الأحمرين والسود من الغنم عن البيض يخرج ما كان طرفا للعلم الإجمالي بالعرض عن الطرفية ويرتفع أثر العلم الإجمالي، بل يرتفع نفس العلم الإجمالي حقيقة بالنسبة إليه، ولا يجب الاجتناب عنه وإن لم يكن معلوم الحلية أو الطهارة، بل كان مشتبها بالشبهة البدوية أو بانحلال العلم الإجمالي.
وحينئذ لابد أن يلاحظ أن مدعي العلم الإجمالي بورود المخصصات لهذه العمومات التي بأيدينا كيف يدعي العلم؟ فإنه يمكن أن يدعي أن لنا علما إجماليا بوجود المخصصات فيما بأيدينا من الكتب المعتبرة وعلما إجماليا آخر بوجود مخصصات في غير ما بأيدينا أو نسبته إلى ما بأيدينا وغيره على حد سواء، ويمكن أن يدعي العلم الإجمالي في خصوص ما بأيدينا بحيث يكون الشك في وجود المخصصات في غير ما بأيدينا شكا بدويا.
فإن ادعى أن لنا علما إجماليا بوجود المخصصات فيما بأيدينا وعلما إجماليا آخر في خصوص غير ما بأيدينا أو فيه وفي ما بأيدينا بحيث يكون نسبته إلى ما بأيدينا وغيره على السواء بأن يكون علم إجمالي دائرته مخصوصة بما بأيدينا وعلم إجمالي آخر دائرته وسيعة بحيث تشمل ما بأيدينا وغيره، أي يكون علمان إجماليان أحدهما صغير والآخر كبير، فلا يخرج الفرد المشتبه بالفحص عن طرفية العلم الإجمالي، لأن مورد الفحص منحصر بما بأيدينا فغايته أن يتفحص ولم يطلع على وجود المخصص فيما بأيدينا فيحتمل أن يكون في غير ما