جهة الضياء ونحوه وعلم أن هذا الفرد ليس من الأطراف المعلوم بالإجمال وليس معلما بعلامتها لا يجب الاجتناب عنه، سواء كان معلوم الطهارة أو مشتبها بالشبهة البدوية.
وما نحن فيه من هذا القبيل لأنا نعلم إجمالا بأن هذه العمومات الواصلة إلينا بعضها مخصصة بالمخصصات الواردة فيما بأيدينا من الكتب الأربعة مثلا على اختلاف الأشخاص والأنظار في سعة دائرة العلم الإجمالي وضيقها. فربما يكون نظر شخص على اختصاص دائرة العلم الإجمالي بخصوص الكافي الذي هو جامع الكتب الأربعة، وربما يكون نظر آخر على تعميمها إلى الوسائل أيضا، وثالث على تعميمها إلى البحار أيضا، وهكذا.
وربما يكون نظر آخر على تعميمها إلى غير ما بأيدينا من الكتب والأصول التي لم تصل الينا بأن تكون نسبة المخصصات إلى ما بأيدينا وإليها على حد سواء أو يدعى علما إجماليا بوجود المخصصات فيما بأيدينا وعلما إجماليا آخر بوجود مخصصات أخر في غير ما بأيدينا كما في مثال قطيع الغنم فإنه تارة نعلم إجمالا بوجود محرم في خصوص البيض منها، وحينئذ إذا تميز البيض عن السود لا يجب الاجتناب عن السود لخروجها عن الطرفية وأخرى نعلم بوجود المحرم في تمام القطيع بلا علامة، وحينئذ يجب الاجتناب عن الجميع. وثالثة نعلم بوجود محرم في خصوص البيض ومحرم آخر نسبته إلى السود والبيض على السواء.
ورابعة نعلم إجمالا بوجود محرم في البيض ونعلم أيضا إجمالا بمحرم في خصوص السود، وفي هاتين الصورتين أيضا يجب الاجتناب عن الجميع.
ولكن الانصاف أن دائرة العلم الإجمالي ليست بأوسع مما بأيدينا من الكتب الأربعة، أو بضميمة مثل الوسائل إليها، أو البحار أيضا، أو سائر الكتب المعتبرة من المجاميع أيضا ولا تعم ما لم تصل إلينا من الكتب والأصول، لأن هذا العلم الإجمالي حصل من وجود المخصصات فيما بأيدينا فكيف تكون دائرته أوسع مما بأيدينا؟! والحال أنه لو لا هذه المخصصات التي مما بأيدينا لما علمنا إجمالا