بوجود المخصصات فيها فضلا عن غيرها، بل ربما يمكن دعوى القطع بخروج ما لم تصل إلينا من الكتب والأصول من أطراف العلم الإجمالي بعد التنبه والالتفات إلى أن كثرة الأخبار ربما لا توجب تكليفا زائدا عما وصلت إلينا ولو فرض العلم بسقوط أخبار كثيرة وعدم وصولها إلينا لأمكن أن تكون تلك الأخبار الكثيرة الغير الواصلة إلينا مطابقة لما وصلت إلينا بأن يكون في كل باب ذكر خبران مثلا عشرين خبر، ويشهد لذلك مراجعة الوسائل بالنسبة إلى الكتب فهل صاحب الوسائل عقد بابا لم يكن في الكتب الأربعة؟ أو أنه ذكر في المستدرك بابا لم يكن مذكورا في الوسائل، أو أنه صرف إضافة بعض الأخبار في كل باب زائدا على ما ذكروه مطابقا له.
والحاصل: أنه لو كان كثرة الأخبار موجبة لزيادة التكليف ربما يمكن دعوى العلم الاجمالي بوجود مخصصات فيما لم يصل الينا من الأخبار زائدا عما وصل إلينا، وأما لم تكن كثرة الأخبار موجبة لزيادة التكليف - إذ يمكن أن تكون تلك الأخبار الساقطة مطابقة لما بأيدينا - فلا يمكن دعوى العلم الإجمالي بوجود مخصصات في غير ما بأيدينا من الكتب زائدا عما بأيدينا.
وإذا تبين أن دائرة العلم الإجمالي مخصوصة بما بأيدينا من الكتب الأربعة - مثلا - أو بضميمة الوسائل أيضا أو بضميمة البحار أيضا على اختلاف الأنظار فإذا شك في عام أنه مخصص أم لا، وتفحص عن مخصصه فيما كان مورد العلم الإجمالي ولم يطلع على وجود المخصص يخرج هذا العام عن كونه من أطراف العلم الإجمالي ويجوز العمل به وإن كان العلم الإجمالي باقيا، وأما عن عدم جواز العمل بالعمومات بدون الفحص بعد انحلال العلم الإجمالي.
ففيه أن الانحلال إنما يتصور فيما كان المعلوم بالإجمال محدودا في طرف القلة، بحيث يكون ما زاد عليه مشكوكا بالشك البدوي، وهنا ليس كذلك، إذ ليس للمعلوم بالإجمال حد في طرف القلة بحيث يكون الزائد عليه مشكوكا بدويا، فتأمل.