____________________
وجب عليه بنت مخاض ولم يوجد إلا الحقة أو الجذعة أو العكس، فالظاهر أنه يتعين القيمة كما اختاره في المتن (1).
وقيل يأخذ الموجود مع التضاعف في الحيوان، فيأخذ المصدق الحقة ويعطيه أربع شياة أو أربعين درهما، وعلى هذا القياس، لأن هذا الحكم على خلاف الأصل، فإذا فرض هنا نقص على الفقراء، يلزم الظلم، وارتكاب مثله بغير نص واجماع بعيد جدا.
نعم لو فرض المساواة لقيمة الفريضة، فيمكن الجواز لأنه القيمة، وذلك أمر آخر، وقد جوزه بعض الأصحاب بنوع من التصرف، وهو أعرف.
(الرابع) كون الخيار في هذه الأحكام إلى المالك يدفع ما يرد عليه أنه قد يحصل عليه الضرر بأنه (2) قد يكون الفريضة تسوى في السوق أقل من شاتين أو عشرين درهما فكيف يعطى أحدهما مع بنت المخاض مثلا، والفرض أن بنت اللبون لم تسو شاة ولا درهما بأن (3) الاختيار إليه فإنه غير ملزم بهذا الجواز القيمة مع وجود الفريضة عندهم، فكيف يختار على نفسه الضرر مع أنه عاقل رشيد نعم ينبغي الاعلام بذلك خصوصا في مثل هذه الصور.
نعم قد يتضرر الفقراء، ولكنه ليس بضرر، إذ غاية الأمر عدم وجوب الزكاة أو يلزم قيمة الفريضة، فيجب حينئذ على المصدق أن يقنع بالقيمة، ولا يعطى شيئا ويأخذ الأعلى. والحاصل أنه يراعى جانب الفقراء.
والظاهر أنه لا يكون حينئذ للمالك المنع عن القيمة وطلب الجبران وإعطاء الأعلى فتأمل لظاهر النص (4).
وقيل يأخذ الموجود مع التضاعف في الحيوان، فيأخذ المصدق الحقة ويعطيه أربع شياة أو أربعين درهما، وعلى هذا القياس، لأن هذا الحكم على خلاف الأصل، فإذا فرض هنا نقص على الفقراء، يلزم الظلم، وارتكاب مثله بغير نص واجماع بعيد جدا.
نعم لو فرض المساواة لقيمة الفريضة، فيمكن الجواز لأنه القيمة، وذلك أمر آخر، وقد جوزه بعض الأصحاب بنوع من التصرف، وهو أعرف.
(الرابع) كون الخيار في هذه الأحكام إلى المالك يدفع ما يرد عليه أنه قد يحصل عليه الضرر بأنه (2) قد يكون الفريضة تسوى في السوق أقل من شاتين أو عشرين درهما فكيف يعطى أحدهما مع بنت المخاض مثلا، والفرض أن بنت اللبون لم تسو شاة ولا درهما بأن (3) الاختيار إليه فإنه غير ملزم بهذا الجواز القيمة مع وجود الفريضة عندهم، فكيف يختار على نفسه الضرر مع أنه عاقل رشيد نعم ينبغي الاعلام بذلك خصوصا في مثل هذه الصور.
نعم قد يتضرر الفقراء، ولكنه ليس بضرر، إذ غاية الأمر عدم وجوب الزكاة أو يلزم قيمة الفريضة، فيجب حينئذ على المصدق أن يقنع بالقيمة، ولا يعطى شيئا ويأخذ الأعلى. والحاصل أنه يراعى جانب الفقراء.
والظاهر أنه لا يكون حينئذ للمالك المنع عن القيمة وطلب الجبران وإعطاء الأعلى فتأمل لظاهر النص (4).