____________________
ففي مأة واحد وعشرين يعتبر أربعين أربعين، وفي مأة وخمسين يعتبر خمسين خمسين، وفي مأة وأربعين يعتبر خمسين، وأربعين، وفي مأتين يتخير (انتهى).
وليس ذلك بواضح لعموم الخبر، وإن كان الاعتبار لنفع الفقراء فليس بحجة على أنه قد لا يكون ذلك لاحتمال جبر التفاوت الحاصل بحذف البعض والكسور والعفو بالقيمة لاحتمال كون قيمة الحقة زائدة على ما يحصل من اعتبار أربعين أربعين وأخذ بنت لبون.
فتأمل فإنه ينبغي ملاحظة المالك أكثر كما يظهر بالنظر إلى الأخبار، فكون الخيار له أولى كما اختاره في المختلف والدروس، ونقل عن الخلاف التخيير عن الشافعي فتأمل.
ويؤيد التخيير مطلقا وجودهما في مأة واحد وعشرين في الرواية، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام (1).
وعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: إلى عشرين ومأة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت (ابنة خ ل) لبون (2).
وفي الحسن، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، وأبي بصير، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: فإذا زادت واحدة على عشرين ومأة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (3).
ومعلوم حملها على التخيير فلو كان المراد ما ذكره رحمه الله ما كان ينبغي وجودهما في صورة لا يجوز إلا أحدهما، وهو اعتبار أربعين أربعين، فالمصير إلى ما ذكره لا يخلو عن بعد وتكلف.
وليس ذلك بواضح لعموم الخبر، وإن كان الاعتبار لنفع الفقراء فليس بحجة على أنه قد لا يكون ذلك لاحتمال جبر التفاوت الحاصل بحذف البعض والكسور والعفو بالقيمة لاحتمال كون قيمة الحقة زائدة على ما يحصل من اعتبار أربعين أربعين وأخذ بنت لبون.
فتأمل فإنه ينبغي ملاحظة المالك أكثر كما يظهر بالنظر إلى الأخبار، فكون الخيار له أولى كما اختاره في المختلف والدروس، ونقل عن الخلاف التخيير عن الشافعي فتأمل.
ويؤيد التخيير مطلقا وجودهما في مأة واحد وعشرين في الرواية، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام (1).
وعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: إلى عشرين ومأة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت (ابنة خ ل) لبون (2).
وفي الحسن، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، وأبي بصير، والفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: فإذا زادت واحدة على عشرين ومأة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (3).
ومعلوم حملها على التخيير فلو كان المراد ما ذكره رحمه الله ما كان ينبغي وجودهما في صورة لا يجوز إلا أحدهما، وهو اعتبار أربعين أربعين، فالمصير إلى ما ذكره لا يخلو عن بعد وتكلف.