____________________
شرح الارشاد، وولد المصنف في الايضاح (1)، والشيخ على في حاشية الارشاد و الشرايع، والشيخ زين الدين في شرح الشرايع (2).
(وأما (3) السؤال) فهو أنه إذا كان على القولين يجب في الأربعمأة أربع فأي فائدة الخلاف؟ (أو) أنه إذا كان يجب في ثلاثمأة وواحدة ما يجب في أربعمأة فأي فائدة في الزائد، ويمكن تقرير السؤال على المأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة.
(وأما الجواب) فهو أنه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
(أما الوجوب) فالمراد محله، فإنه إذا كانت أربعمأة فمحل الوجوب مجموعها، ولو نقصت عن الأربعمأة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمأة وواحدة، والزائد عفو، فالأربع وإن وجب على التقديرين إلا أن محلها مختلف.
وكذا القول في مأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة على القول الآخر.
(وأما الضمان) فلأنه إذا تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء، من مأة جزء من شاة، ولو كانت ناقصة عن الأربعمأة ولو واحدة وتلف منها شئ لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلاثمأة وواحدة لوجوب النصاب، والزائد عفو.
وكذا القول في مأتين وواحدة وثلاثمأة واحدة على القول الآخر.
وتظهر فائدة الخلاف أيضا في أن الأربعمأة (4) أو الثلاثمأة (5) ليسا نصابا بخصوصهما، بل النصاب أمر كلي هما من أفراده بخلاف القول الآخر.
وأيضا النصاب أربع على قول، وخمس على آخر.
ولي تأمل في السؤال، والجواب.
(وأما (3) السؤال) فهو أنه إذا كان على القولين يجب في الأربعمأة أربع فأي فائدة الخلاف؟ (أو) أنه إذا كان يجب في ثلاثمأة وواحدة ما يجب في أربعمأة فأي فائدة في الزائد، ويمكن تقرير السؤال على المأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة.
(وأما الجواب) فهو أنه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
(أما الوجوب) فالمراد محله، فإنه إذا كانت أربعمأة فمحل الوجوب مجموعها، ولو نقصت عن الأربعمأة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمأة وواحدة، والزائد عفو، فالأربع وإن وجب على التقديرين إلا أن محلها مختلف.
وكذا القول في مأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة على القول الآخر.
(وأما الضمان) فلأنه إذا تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء، من مأة جزء من شاة، ولو كانت ناقصة عن الأربعمأة ولو واحدة وتلف منها شئ لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلاثمأة وواحدة لوجوب النصاب، والزائد عفو.
وكذا القول في مأتين وواحدة وثلاثمأة واحدة على القول الآخر.
وتظهر فائدة الخلاف أيضا في أن الأربعمأة (4) أو الثلاثمأة (5) ليسا نصابا بخصوصهما، بل النصاب أمر كلي هما من أفراده بخلاف القول الآخر.
وأيضا النصاب أربع على قول، وخمس على آخر.
ولي تأمل في السؤال، والجواب.