____________________
فلا يرد أنه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم عليهم السلام، فإنه مال الغير مع التصريح في البعض بالسقوط إلى القائم ويوم القيامة.
بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء أيضا وإباحة أكله مطلقا سواء أكل من في ماله ذلك أو غيره.
وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الايصال مستحبا كما هو مذهب البعض.
مع ما مر من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلا، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة.
وكون الكنوز والمعدن إن كان في ملك الواجد فهو له، وإن كان في ملك الغير فهو للغير، وإن كان في الموات فهو ملك الإمام عليه السلام، وقد مر حاله فتأمل.
وعلى مذهب من يجعل البحر له عليه السلام أيضا كما فهم من رواية أبي سيار في الغوص (1) فلا يكون في الغوص أيضا شئ، فتأمل.
والحرام المختلط ما ظهر وجهه.
والأرض المشتراة من مسلم، يمكن وجوده فيه، لكنه قليل الوقوع، وفي الأخبار الكثيرة (2) أن اخراج الخمس من الحرام موجب لتطهيره.
وكذا أخذ مال الناصب واخراج الخمس منه (3).
والظاهر أنها مأولة لعدم القائل به، ولمخالفته للقواعد، وأنه قال في الفقيه : وسئل أبو الحسن عليه السلام (أبو عبد الله عليه السلام خ) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في
بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء أيضا وإباحة أكله مطلقا سواء أكل من في ماله ذلك أو غيره.
وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الايصال مستحبا كما هو مذهب البعض.
مع ما مر من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلا، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة.
وكون الكنوز والمعدن إن كان في ملك الواجد فهو له، وإن كان في ملك الغير فهو للغير، وإن كان في الموات فهو ملك الإمام عليه السلام، وقد مر حاله فتأمل.
وعلى مذهب من يجعل البحر له عليه السلام أيضا كما فهم من رواية أبي سيار في الغوص (1) فلا يكون في الغوص أيضا شئ، فتأمل.
والحرام المختلط ما ظهر وجهه.
والأرض المشتراة من مسلم، يمكن وجوده فيه، لكنه قليل الوقوع، وفي الأخبار الكثيرة (2) أن اخراج الخمس من الحرام موجب لتطهيره.
وكذا أخذ مال الناصب واخراج الخمس منه (3).
والظاهر أنها مأولة لعدم القائل به، ولمخالفته للقواعد، وأنه قال في الفقيه : وسئل أبو الحسن عليه السلام (أبو عبد الله عليه السلام خ) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في