____________________
سبب لتحريم الولادة والنكاح وتحريم المال، فالخمس متعلق بالعين.
وأن المشترى (1) من المخالفين مم يختص به عليه السلام، لا يكون شراء حقيقة، بل نحو استنقاذ، وكذا الخمس في المال الغير المخمس.
وهذا دليل على عدم اشتراط الشراء الحقيقي في المتاجر فينبغي صحة التملك مطلقا فلا يبعد جواز أخذ المختص به عليه السلام منهم سرقة وقهرا وخدعة مع احتمال المنع لاحتمال اختصاص الجواز بما يصدق عليه التجارة (2) أو ما يأذنون فيه للصيد والملكية، للشبهة ظاهرا فالاحتياط في الترك وإن ذلك أعم من الأرض وغيرها فيشكل تصرفهم في الأراضي المختصة وذات الخمس، فيجوز لنا الأخذ منهم، فتأمل.
ويدل على ذلك (3) في الأرض المختصة، ما مر في صحيحة مسمع بن عبد الملك: (فإن كسبهم من الأرض الخ) (4).
ومفهوم صحيحة عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها، وكرى أنهارها، وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها (5) يؤديها إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم
وأن المشترى (1) من المخالفين مم يختص به عليه السلام، لا يكون شراء حقيقة، بل نحو استنقاذ، وكذا الخمس في المال الغير المخمس.
وهذا دليل على عدم اشتراط الشراء الحقيقي في المتاجر فينبغي صحة التملك مطلقا فلا يبعد جواز أخذ المختص به عليه السلام منهم سرقة وقهرا وخدعة مع احتمال المنع لاحتمال اختصاص الجواز بما يصدق عليه التجارة (2) أو ما يأذنون فيه للصيد والملكية، للشبهة ظاهرا فالاحتياط في الترك وإن ذلك أعم من الأرض وغيرها فيشكل تصرفهم في الأراضي المختصة وذات الخمس، فيجوز لنا الأخذ منهم، فتأمل.
ويدل على ذلك (3) في الأرض المختصة، ما مر في صحيحة مسمع بن عبد الملك: (فإن كسبهم من الأرض الخ) (4).
ومفهوم صحيحة عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها، وكرى أنهارها، وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها (5) يؤديها إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم