____________________
فكيف يتصور المؤاخذة بالصرف فيهم، مع ما مر من ثواب صلة الذرية (1) والمؤمن المحتاج، وإن صلة المؤمن صلتهم عليهم السلام (2) فكيف إذا اجتمع معه الاحتياج، والقرابة والاحتياط، وكون الايصال لله.
ويدل عليه أيضا ما مر من الأخبار الدالة على صرفهم عليهم السلام حقوقهم فيهم (3) وفعله صلى الله عليه وآله ذلك.
وأظن عدم المؤاخذة وإن فعل ذلك المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مر لكن إن أمكن الايصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى، لما قال في المنتهى: إذا قلنا بصرف حصته عليه السلام في الأصناف: إنما يتولاه من إليه النيابة عنه عليه السلام في الأحكام - وهو الفقيه، المأمون المحتاط، الجامع لشرائط الفتوى والحكم - على ما يأتي تفصيله - من فقهاء أهل البيت عليهم السلام - على جهة التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه عما يضطر إليه، لأنه نوع من الحكم الغائب فلا يتولاه غير من ذكرناه (انتهى).
ولما قال في شرح الشرايع: لأنه نائب للإمام عليه السلام ومنصوبه فيتولى عنه الاتمام لباقي الأصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه عليه السلام ومنصوبه ذلك مع حضوره وإلى ذلك أشار بقوله (4): (كما يتولى أداء، ما يجب على الغائب).
ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (انتهى).
ويدل عليه أيضا ما مر من الأخبار الدالة على صرفهم عليهم السلام حقوقهم فيهم (3) وفعله صلى الله عليه وآله ذلك.
وأظن عدم المؤاخذة وإن فعل ذلك المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مر لكن إن أمكن الايصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى، لما قال في المنتهى: إذا قلنا بصرف حصته عليه السلام في الأصناف: إنما يتولاه من إليه النيابة عنه عليه السلام في الأحكام - وهو الفقيه، المأمون المحتاط، الجامع لشرائط الفتوى والحكم - على ما يأتي تفصيله - من فقهاء أهل البيت عليهم السلام - على جهة التتمة لمن يقصر عنه ما يصل إليه عما يضطر إليه، لأنه نوع من الحكم الغائب فلا يتولاه غير من ذكرناه (انتهى).
ولما قال في شرح الشرايع: لأنه نائب للإمام عليه السلام ومنصوبه فيتولى عنه الاتمام لباقي الأصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه عليه السلام ومنصوبه ذلك مع حضوره وإلى ذلك أشار بقوله (4): (كما يتولى أداء، ما يجب على الغائب).
ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (انتهى).